telbana4all
السلام عليكم ورحمة الله
اهلا ومرحبا بك فى منتدى تلبانة للجميع
اذا كنت مشتركا بالمنتدى الرجاء ادخال بياناتك
والتعريف عن نفسك
اما اذا كنت زائرا فندعوك للأنضمام الى اسرة منتدانا

(ادارة المنتدى)


telbana4all
السلام عليكم ورحمة الله
اهلا ومرحبا بك فى منتدى تلبانة للجميع
اذا كنت مشتركا بالمنتدى الرجاء ادخال بياناتك
والتعريف عن نفسك
اما اذا كنت زائرا فندعوك للأنضمام الى اسرة منتدانا

(ادارة المنتدى)


telbana4all
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

telbana4all


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورتلبانه للجميع على الفيس بوكالتسجيلدخول

 

 الأحكام الشرعية المتعلقة بالموت الإكلينيكى و موت الدماغ

اذهب الى الأسفل 
+3
لقاءالاحبة
الغريب
د.مصطفى السعيد
7 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
د.مصطفى السعيد
شخصيات عامة
شخصيات عامة
د.مصطفى السعيد


تاريخ التسجيل : 14/03/2011
عدد المساهمات : 67
الجنس : ذكر
التقييم : 4
العمر : 57

الأحكام الشرعية المتعلقة بالموت الإكلينيكى و موت الدماغ Empty
مُساهمةموضوع: الأحكام الشرعية المتعلقة بالموت الإكلينيكى و موت الدماغ   الأحكام الشرعية المتعلقة بالموت الإكلينيكى و موت الدماغ I_icon_minitimeالخميس مارس 31, 2011 12:36 pm

الأحكام الشرعية المتعلقة بالموت الإكلينيكي وموت الدماغ

جمع وإعداد: محمد صديق

- المراد بموت الدماغ:
عرف الأطباء موت الدماغ بأنه تلف دائم في الدماغ يؤدي إلى توقف دائم لجميع وظائفه بما فيها وظائف جذع الدماغ [موت الدماغ، لندى الدقر، ص(56)]، أو هو: توقف الدماغ عن العمل تمامًا وعدم قابليته للحياة [فقه النوازل، د.بكر أبو زيد، (1/220)].
والدماغ (أو جذع المخ) هو المكان المعين في المخ الذي ترد عليه جميع الأحاسيس، وهو المركز الرئيس للتنفس والتحكم في القلب والدورة الدموية، فهو المسئول عن وعي الإنسان ونومه ويقظته وحياته، فموت هذا الجزء من الدماغ يؤدي إلى إثبات الوفاة طبيًّا.
وموت جذع الدماغ بشكل دائم مرة واحدة يؤدي حتمًا إلى خروج الروح من البدن، حتى وإن كان القلب سليمًا، وذلك لأنه لا يمكن طبيًّا تبديل لا القشرة الدماغية الميتة ولا الدماغ لميت.وقد استقر الطب الحديث على أن الموت الكامل لخلايا المخ (أي الدماغ) الذي يؤدي إلى توقف المراكز العصبية عن العمل؛ هو المعيار الشرعي والقانوني لموت الإنسان موتًا حقيقيًّا لا رجعة فيه.
والمقصود بموت المخ كلية: الغيبوبة النهائية التامة، حيث تتوقف مراكز الاتصال والتفكير والذاكرة والسلوك وغيرها عن العمل، فتخرج بذلك عن حالة موت جزء من خلايا المخ فقط، وهي: الغيبوبة المؤقتة، إذ أن موت المخ لا خلاف بين الأطباء في أنه ليس موتًا. فالموت هو من الناحية الطبية توقف جهاز التنفس والدورة الدموية والجهاز العصبي توقفًا تامًّا لبضع دقائق، وما يتبع ذلك من ظهور علامات وتغيرات، ومنها ظهور الجسم بمظهر الجثة، ويتم ذلك بعد حوالي ساعتين، وهو ما يعبر عنه بموت الأنسجة.
فالموت في نظر الأطباء على ثلاث درجات:
1- الموت الإكلينيكي: حيث يتوقف جهاز التنفس والقلب عن أداء وظائفهما.
2- الموت البيولوجي: يتوقف فيها الدماغ بموت خلايا المخ بعد بضع دقائق من توقف دخول الدم المحمل بالأكسجين للمخ (مالم تستعمل وبسرعة أجهزة الإنعاش الصناعي).
3- الموت الخلوي النهائي: حيث تموت خلايا أعضاء وأنسجة الجسم شيئًا فشيئًا وتدريجيًّا؛ فيحدث ما يسمى بالموت الخلوي.
- سبب بحث هذه المسألة وأهميته:
بما أن الأطباء هم أهل الاختصاص في هذا المجال فالرجوع إليهم متحتم في هذه المسألة، فإذا حكموا بأن توقف الدماغ يعتبر موتًا أكيدًا، ولو كان القلب ينبض والتنفس يعمل بفعل أجهزة الإنعاش؛ فإنه ينبني على ذلك أمران مهمان:
أولهما: جواز رفع أجهزة الإنعاش باعتبار أن من وضعت عليه في عداد الموتى.
ثانيًا: جواز نقل الأعضاء من هذا الشخص الميت دماغيًّا إذا وافق المصاب أو ذووه على التبرع بأعضائه وأنسجته، وفي هذه الحالة لا ترفع أجهزة الإنعاش الصناعي عنه للإبقاء على حياة بعض خلايا جسمه في الأعضاء المهمة: كالقلب أو الكلية أو الكبد أو الرئتين أو البنكرياس أو العيون أو الجلد أو غيرها، من أجل الحصول على أعضاء صالحة في حالةٍ جيدة لنقلها وزرعها بنجاح في جسم المستفيد، فإبقاء الأجهزة حينئذٍ ليست إلا إحدى الوسائل الطبية الحديثة التي تستخدم لحفظ الأعضاء في حالة أنها تصلح للاستخدام والمعالجة الطبية، وشأنه في ذلك كمن يضع الأعضاء في ثلاجة ريثما يتم زراعتها، وإن كان المريض المصاب ميتًا بالفعل أو في حكم الميت فهو لا يعي ولا يحس ولا يشعر، وذلك لتلف مصدر ذلك كله وهو جذع الدماغ، هذا إذا اعتبرنا أن توقف جذع الدماغ يعتبر موتًا.
[b]هل موت الدماغ دون القلب يوجب الحكم بموت صاحبه أو لا؟

[b]تحرير محل النزاع:
1 ـ اتفق الفقهاء والأطباء في الحكم على عامة الوفيات بالموت بمفارقة الروح البدن، وذلك في الحالات التي لا تدخل تحت أجهزة الإنعاش، وهذا يقع في أكثر الموتى في العالم.
2 ـ اختلف العلماء المعاصرون في موت جذع الدماغ، هل يعتبر نهاية للحياة الإنسانية؟ وذلك في الحالات التي تدخل تحت جهاز الإنعاش، وهي تقع في حالات ضيقة [فقه النوازل، د.بكر أبو زيد، (1/228)] على قولين:
[b]القول الأول:
أن موت دماغ الشخص دون قلبه لا يُعد موتًا، بل لابد من توقف القلب عن النبض حتى يحكم بموت الإنسان، وهو ما قرره المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي [في دورته العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة 1408 هـ].
القول الثاني: يعتبر موت دماغ الشخص دون قلبه موتًا حقيقيًّا، ولا يشترط توقف القلب عن النبض حتى يحكم بموت الإنسان، وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي [مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع 3، ج2/809].
أدلة القول الأول:
1- قوله تعالى: ((أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آَيَاتِنَا عَجَبًا (9) إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آَتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا (10) فَضَرَبْنَا عَلَى آَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا (11) ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا)) [سورة الكهف: 9-12]، وجه الدلالة: أن قوله سبحانه ((بَعَثْنَاهُمْ)) أي: أيقظناهم، وهذه الآيات فيها دليل واضح على أن مجرد فقد الإحساس والشعور وحده لا يعتبر دليلًا كافيًا للحكم بكون الإنسان ميتًا، كما دلت عليه الآية الكريمة.
2- قاعدة (اليقين لا يزول بالشك): وجه الاستدلال: أن اليقين في هذه الحالة المختلف فيها هو حياة المريض باعتبار الأصل ولأن قلبه ينبض، والشك في موته لأنه دماغه ميت، فوجب علينا اعتبار اليقين الموجب للحكم بحياته حتى نجد يقينًا مثله يوجب علينا الحكم بموته [فقه النوازل، د.بكر أبو زيد، (1/231ـ232)، نهاية الحياة الإنسانية، بدر المتولي عبد الباسط، في بحوث ندوة الحياة الإنسانية، ص(448)].
3 ـ قاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما كان): وجه الاستدلال: أن الأصل أن المريض حي، فنحن نبقى على هذا الأصل حتى نجزم بزواله [فقه النوازل، د.بكر أبو زيد، (1/232)، حقيقة الموت والحياة من بحوث ندوة الحياة الإنسانية، ص(478)، أحكام الجراحة الطبية، ص(325)].
4 ـ الاستصحاب: ووجهه: أن حالة المريض قبل موت الدماغ متفق على اعتباره حيًّا فيها، فنحن نستصحب الحكم الموجود فيها إلى هذه الحالة التي اختلفنا فيها، ونقول: إنه حي لبقاء نبضه [فقه النوازل، د.بكر أبو زيد، (1/232)، حقيقة الموت والحياة من بحوث ندوة الحياة الإنسانية، ص(478)، أحكام الجراحة الطبية، ص(325)].5- النظر: ووجهه: أن حفظ النفس يعتبر من مقاصد الشريعة الإسلامية التي بلغت مرتبة الضروريات التي تجب المحافظة عليها، ولا شك أن الحكم باعتبار المريض في هذه الحالة حيًّا فيه محافظة على النفس، وذلك يتفق مع هذا المقصد العظيم من مقاصد الشريعة الإسلامية، والعكس بالعكس [فقه النوازل، د.بكر أبو زيد، (1/232)، حقيقة الموت والحياة من بحوث ندوة الحياة الإنسانية، ص(478)، أحكام الجراحة الطبية، ص(325)].
أدلة القول الثاني:
1 ـ أن المولود إذا لم يصرخ لا يعتبر حيًّا، ولو تنفس أو بال أو تحرك، كذا قال الإمام مالك رحمه الله [منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد عليش، (3/226)]، فما لم يكن الفعل إراديًّا استجابة لتنظيم الدماغ لا يعتبر أمارة حياة [مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع2، ج(/483، 498]، وهذا واقع فيمن مات دماغه فيأخذ حكم المولود الذي لم يصرخ.ونوقش بأن المسألة مختلف فيها، ثم إن المولود مشكوكٌ في حياته، وهذا بخلاف ما نحن فيه، فالأصل حياة المريض، فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين.
2 ـ أن الأطباء هم أهل الاختصاص والخبرة في هذا الفن، وهم مؤتمنون في هذا المجال، فينبغي علينا تصديقهم وقبول قولهم فيما يختص بوظيفتهم، وقد قال الأطباء: إذا رفض المخ قبول التغذية مات الإنسان [مجلة مجمع الفقه الإسلامي ،ع2، ج1/484،498،506].فالموت هو مفارقة الإنسان للحياة بعد التحقق من الموت الكامل لجذع الدماغ، ويكفي للتأكد من الموت التحقق من موت جميع خلايا مخه، ومن التوقف التلقائي للوظائف الأساسة للحياة في الجسم، ومن ثم أخذ الدماغ في التحلل.وبهذا أوصت ندوة الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها المنعقدة في الكويت، ووافق عليه كلٌّ من الدكتور أحمد شرف الدين، والدكتور محمد علي البار، والدكتور محمد أيمن صافي، وغيرهم. فإذا توقف جذع المخ ففقد الجهاز العصبي خواصه الوظيفية الأساسة، فإنه يُعد ميتًا من الناحية الطبية والشرعية، وهو ما أفتت به دور الإفتاء بمصر، والمملكة العربية السعودية، ومجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة بعمان، وهو ما قررته المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت.
[b]الترجيح
:
الراجح أنه لا يحكم بموته إلا إذا تيقنا من ذلك بتوقف القلب والتنفس، وإن كان توقف دماغ المريض من العلامات القوية على موته؛ لكن الحكم بالموت يترتب عليه أمورٌ شرعية: كقسمة تركته، ونكاح امرأته إذا رغبت، وغيرها، ولذلك فلا يجوز الحكم بموته إلا بيقين. وهو قول أكثر الفقهاء المعاصرين والباحثين، ومنهم فضيلة الشيخ بكر أبو زيد، والشيخ عبد الله البسام رحمه الله، وكذلك أيضًا فتوى وزارة الأوقاف الكويتية.
- أهم المراجع:
1- بحث بمجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد (42) ص(30)، للدكتور بلحاج العربي بن أحمد بعنوان (الأحكام الشرعية والطبية للمتوفى في الفقه الإسلامي).
2- موت الدماغ بين الطب والإسلام، لندى محمد نعيم الدقر.
3- مجلة المجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، العدد3 الجزء2 ص(545).
4- فقه النوازل، د.بكر أبو زيد.
5- الأحكام الشرعية للأعمال الطبية، د. أحمد شرف الدين.
6- مجلة البحوث الإسلامية، العدد (58).
7- الوفاة وعلاماتها بين الفقهاء والأطباء، د.عبد الله بن صالح الحديثي.
8- هل هناك طب نبوي، د.محمد علي البار.
9- موت القلب وموت الدماغ، د.محمد علي البار.
10- الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي، طبع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية.
[/b][/b][/b][/b]
[b][b][b]
[/b][/b][/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
د.مصطفى السعيد
شخصيات عامة
شخصيات عامة
د.مصطفى السعيد


تاريخ التسجيل : 14/03/2011
عدد المساهمات : 67
الجنس : ذكر
التقييم : 4
العمر : 57

الأحكام الشرعية المتعلقة بالموت الإكلينيكى و موت الدماغ Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأحكام الشرعية المتعلقة بالموت الإكلينيكى و موت الدماغ   الأحكام الشرعية المتعلقة بالموت الإكلينيكى و موت الدماغ I_icon_minitimeالخميس مارس 31, 2011 12:41 pm




موت الدماغ من منظور إسلاميً
السؤالنريد معرفة حكم الشرع في مسألة موت الدماغ ، هل يعتبر موتا شرعيا ويترتب عليه أحكام الموت المختلفة ، بما في ذلك نقل بعض الأعضاء للغير ؟ نرجو توضيح رأي الفقهاء في ذلك وبيان الرأي الصحيح ، وجزاكم الله خيرا.
المفتي أ.د. عبد الفتاح إدريس
الحل

بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فالفقهاء يرون أنَّ للموت علاماتٍ يعرف بها ، منها توقف القلب عن العمل، وانقطاع التنفس، واسترخاء الأطراف والأعصاب، وسكون الحركة في البدن، وتغير لون البدن، وشخوص البصر، وعدم انقباض العين عند المسّ ، وانخساف الصدغ، وميل الأنف، وانفراج الشفتين، وامتداد جلدة الوجه، وانعدام النبض … ، وهذه العلامات لا تتحقق في من مات دماغهم ، لأن الوقائع تثبت ـ كما سنرى ـ أن أجسادهم تدب فيها الحياة ، من حيث استمرار عمل بعض الأجهزة كالقلب والكليتين وغيرهما.

ولذلك فإنَّ الراجح ـ أو المؤكَّد ـ عدم موت هؤلاء الذين أصيبوا بموت الدماغ ( الموت الإكلينيكي ).


يقول الأستاذ الدكتور عبد الفتاح إدريس ، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر :
عرَّف الفقهاء الموت بأنه: صفة وجودية خُلقَت ضدًّا للحياة، يزول بها قوة الإحساس والنماء والتعقل. أو هو: مفارقة الروح للجسد. وحقيقة هذه المفارقة خلوصُ الأعضاء كلها عن الروح بحيث لا يبقى من أجهزة البدن فيه صفة حياتية. فالموت وَفْقًا لهذا المعنى: هو همود حركات الجسم، وتوقف أعضائه عن النمو، وقابليته للتعفن والتحلل، لذهاب الروح منه.
فالموت نقيض الحياة، ولهذا فإنهما لا يجتمعان في بدن واحد، ولا يرتفعان عنه في نفس الوقت، وقد دلت على هذا نصوص كثيرة، منها قوله تعالى: (قل اللهُ يُحييكم ثم يُميتكم) وقوله سبحانه: (كيف تكفُرون بالله وكنتم أمواتًا فأحياكم ثم يُميتكم ثم يُحييكم).

وإذا كان الموت هو مفارقةَ الروح للجسد فإن هذه المفارقة لا تُدرَك بالحسّ؛ لأن الروح عَرَضٌ، وهو لا يُدرَك بالحواسّ، إلا أن لمفارقتها البدنَ بالموت علاماتٍ استدل الفقهاء بها على موت من ظهَرَت عليه، منها توقف القلب عن العمل، وانقطاع التنفس، واسترخاء الأطراف والأعصاب، وسكون الحركة في البدن، وتغير لون البدن، وشخوص البصر، وعدم انقباض العين عند المسّ، وانخساف الصدغ، وميل الأنف، وانفراج الشفتين، وامتداد جلدة الوجه، وانعدام النبض، وغيبوبة سواد العين في البالغين، واسترخاء القدمين وعدم انتصابهما، وتقلص الخصيتين إلى أعلى في الذكَر مع تدلِّي الجلدة، وبرودة البدن.
وليست هذه العلاماتُ دالةً بيقين على حدوث الموت عند الفقهاء، بل قد تظهر مثل هذه العلامات ولا يُقطَع بموت من ظهَرَت عليه، لخطأ في التشخيص أو نحو ذلك، ولهذا قال النووي: "فإن شكّ بألاّ يكون به علة، واحتمل أن يكون به سكتة، أو ظهرت أمارات فزع أو غيره أخّر إلى اليقين بتغيِّر الرائحة أو غيره".

وأما العلامات التي يستدل بها الأطباء على حدوث الموت فإنها لا تختلف كثيرًا عن تلك التي يستدل بها الفقهاء عليه، فمن علاماته عندهم توقف القلب والتنفس والدورة الدموية توقفًا لا يتوقع رجوعها بعده، هذا بالإضافة إلى العلامات العامة كارتخاء العضلات، وعدم استجابة الجسم لأي تنبيه حسيّ، وتوقف جميع الأفعال المنعكسة، وثبات حدقة العين، وبرودة الجسم حتى يصير في درجة حرارة الجو المحيط به.

ويتم تشخيص الوفاة بعد توقف القلب والدورة الدموية والتنفس توقفًا لا رجعة فيه، وإن كانت القوانين المختلفة تشترط ضرورة مُضيّ بضع ساعات على تشخيص الوفاة حتى يُصرَّح بالدفن.
ومَرْضَى الغيبوبة الدماغية الذين يستخدم معهم أجهزة الإنعاش المختلفة، والتي تستمر بواسطتها عمل الدورة الدموية ويستمر القلب في الضخ والنبض، والرئتان في التنفس، وسائر أجهزة الجسم عملها ـ اختُلف في تصنيفهم وَفقًا لتكييف حالتهم هذه، أهم موتى حقيقة فيصنَّفون ضمن الموتى ويكونون كمن توقف قلبه وتنفسه ودورته الدموية، أم يصنَّفون ضمن الأحياء وإن كانوا مَرْضَى يُرجَى برؤُهم من هذه الغيبوبة ؟

فذهب فريق من الأطباء إلى أن من مات جذعُ مُخّه كليًّا فإنه يعتبر ميتًا، إلا أنه ينبغي التأكد من موت جذع المخ، وذلك باتباع عدة خطوات لتشخيص موته دماغيًّا:
الأُولى: أن يكون المصاب مغمًى عليه إغماءً كاملًا لا يمكن إفاقته منه، مع بيان ما إذا كان ثَمّةَ‌ مرضٌ أو إصابةٌ في جذع المخ أو في كل المخ، وأنه لا يمكن معالجتها أو التخفيف منها.

الثانية: بيان سبب موت الدماغ إن كانت نتيجة حادث، أو نزف داخليّ في المخ، أو ورم، أو التهاب، أو نحو ذلك بالمخ.

الثالثة: عدم إمكان التنفس التلقائيّ والاعتماد فيه على مساعدات التنفس.

الرابعة: عدم وجود سبب من أسباب الإغماء المؤقت الناتجة عن تناول المسكرات أو المخدرات أو السموم، أو عن حالات الفشل الكُلَوِيّ أو الكبديّ، أو اضطراب عمل الغدد المختلفة.

الخامسة: هذا بالإضافة إلى عمل رسم كهربائيّ للمخ يتأكد به عدم وجود أية ذبذبة، والتأكد من عدم وجود دورة دموية بالدماغ بتصوير شرايين المخ.

وقد انعقدت ندوتان بالمنظمة الإسلامية للعلوم الطبيبة بالكويت الأولى عام 1985 عن "الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها" والثانية عام 1996 عن "التعريف الطبيّ للموت" وكلتاهما اعتبرت الإنسان ميتًا إذا توقفت وظائف دماغه بأجمعها نهائيًّا، بما في ذلك جذع المخّ، وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلاميّ المنعقد بعمان / الأردن 1986م.

وذهب فريق آخر من الأطباء إلى عدم اعتبار موت جذع المخّ دليلًا على موت مريض الغيبوبة الدماغية، إذ يرى هذا الفريق أن المصابِين بموت المخّ هم في الحقيقة مَرْضَى أحياءٌ مصابون بالغيبوبة العميقة أو إصابات الحوادث وليسوا أمواتًا، ودليل هذا عدم توقف أجهزة أجسامهم عن العمل، إذ يستمر عمل القلب والكبد والكُلْيَتَين، ويقوم الجهاز الهضميّ بوظيفته في الهضم والامتصاص، وتستمر جميع غدد الجسم بإفراز عصاراتها، بما في ذلك الغدة النخامية التي هي جزء من المخ، ويستمر إفراز هرمون النمو في أجسام هؤلاء المرضى، فيتحقق به وظيفته، كما ينمو الجنين المستكنّ في رحم المريضة بالغيبوبة الدماغية نموًّا طبيعيًّا حتى تتم ولادته، وتحتفظ أجسام هؤلاء بحرارتها الطبيعية كما هو الحال في غير المرضى بذلك، وقد ترتفع درجة حرارة أجسامهم كغير المرضى عند الإصابة بالبكتريا أو الفيروسات أو نحو ذلك، هذا بالإضافة إلى أن نجاح عملية نقل بعض الأعضاء، كالكبد والقلب والرئة والكُلْيَة والبنكرياس ونحوها، لا يتحقق إلا إذا أُخذَت من إنسان حيٍّ تعمل جميع أجهزة جسمه، كمرضى الغيبوبة الدماغية، ولا يستفاد بهذه الأعضاء إذا أُخذَت من آدميٍّ مات حقيقة بتوقف قلبه وتنفسه ودورته الدموية.

ومن ثَمَّ فإنه إذا صلَحت أجزاءُ هؤلاء المَرْضَى للنقل إلى مريض آخر فلا يمكن القول بأن المنقول منهم موتى، بل أحياء وإن طالبت غيبوبتهم، ولذا فينبغي معالجتهم منها بدلًا من الإجهاز عليهم بحجة عدم إمكان شفائهم.

وتَجري الآن أبحاث ناجحة في الغرب لعلاجهم سواء عن طريق التنفس الصناعيّ أو العلاج الدوائيّ، وهو ما أكّدته الجمعية الأمريكية لطب الحالات الحرجة، وأعلنه الأطباء في بوسطن. وقد أكدت بعض الأبحاث الطبية التي أُجريَت على كثير من المَرضَى الذين تم تشخيصُ حالاتهم كموتى جذع المخّ أن الحياة الطبيعية قد عادت إلى نسبة غير قليلة منهم، ونظرًا لإمكان عودة هؤلاء إلى الحياة الطبيعية فإن البروتوكولات المختلفة لتشخيص موت المخ اتفقت على عدم جواز تطبيق مفهومه على الأطفال لقدرة أبدانهم على استعادة وظائف المخ وإن طال زمن غيبوبتهم، وهذا يدل على بطلان مفهوم موت المخ كعلامة على الموت.

وإذا كان معنى الموت عند الفقهاء هو مفارقة الروح للجسد، وأنه يُستدل على هذه المفارقة بالعلامات التي ذكرها الفقهاء، والتي تتفق في كثير منها مع ذكره الأطباء من علامات الموت، والتي منها توقف القلب والتنفس والدورة الدموية توقفًا لا رجعة بعده ـ فإن علامات هذه المفارقة لا تظهر في مرضى الغيبوبة الدماغية الذين يطلق عليهم تَجَوُّزًا "الموتى إكلينيكيًّا" وذلك لما يلي:

أولاً: إنَّ هؤلاء المرضى لم تتوقف أجهزة أجسامهم عن عملها توقفًا لا رجعة بعده، بل إن هذه الأجهزة تظل في عملها بنفس كفاءة ما قبل الغيبوبة، ومساعدة الأجهزة الطبية لأجهزة الجسم في عملها لا يترتب عليه الحكم بموت هؤلاء؛ لأن هذه الأجهزة الطبية لا تعيد الحياة إلى جسم ميت، ومن ثَمّ فلا يُقطع بتوقف أجهزة جسم هؤلاء المرضى توقفًا لا رجعة بعده، ولهذا فلا يُقطع بموتهم.

ثانيًا: إنَّ مرضى الغيبوبة الدماغية لا يأس من شفائهم وعودتهم للحياة الطبيعية، وإذا لم نصنِّفهم ضمن الموتى فلا نصنِّفهم كذلك ضمن المأيوس من شفائهم حتى نعدوَ عليهم فنقتلَهم رحمةً بهم أو بذويهم، إذا أحسنّا الظنّ بمن يسارعون بنزع الأجهزة الطبية عنهم تعجيلًا لإنهاء حياتهم، وذلك نتيجة للطفرة الهائلة في مجال البحوث الطبية المعاصرة التي ما فَتئَت تكتشف كل يوم جديدًا في مجال التشخيص والعلاج، وقد سبقت الإشارة إلى حالات من هؤلاء المرضى عُولِجُوا من هذه الغيبوبة الدماغية.

ثالثًا: إنَّ خلايا أجسام هؤلاء المرضى تظل حية متجددة نامية لاستمرار عمل هرمون النمو، وإن حرارة هذه الأجسام تظل في معدلات حرارة غير المرضى بالغيبوبة، وهذا دليل على استمرار حياتهم على وجه اليقين.

رابعًا: إذا كان الموت صفةً وجوديةً خُلقَت ضدًّا للحياة، والموت والحياة لا يجتمعان في بدن واحد في آنٍ واحد، فإن مرضى الغيبوبة الدماغية إما أن يوصَفوا بالموت أو بالحياة، ووصفُهم بأنهم أموات ينقُضه استمرارُ مظاهر الحياة في أبدانهم على النحو الذي بيَّنتُ، ولا يَسُوغُ الحكم بموت إنسان وبدنُه حيٌّ يقبل الغذاء والدواء وتظهر عليه آثارُ تقبُّل ذلك من نمو وغيره، والأعضاء البشرية لا تستجيب لوسائل الحياة إلا إذا كانت حية، فالحياة البدنية هي المعتبرة لا الحياة الإدراكية، إذ هذه الأخيرة مَنَاط التكاليف الشرعية، ولكن انتفاؤُها بالغيبوبة لا يَعني موت صاحبها إن توافرت لبدنه مظاهرُ الحياة، ومن ثَمَّ فيتعين وصفُ هؤلاء المرضى بأنهم أحياءٌ لم تفارق أرواحُهم أبدانَهم، لوجود دلائل بقائها فيها.

خامسًا: من الحقائق الثابتة أن النموّ مظهر من مظاهر الحياة، وأبدان المرضى بالغيبوبة نامية، كما أنه يتحقق منها النماء لغير أصحابها، إذ تم تسجيل كثير من حالات الغيبوبة التي شُخّصَت على أنها موت لجذع المخ وكانت النساء المريضات حَوَامِلَ، وجَرَت متابعة الحمل لأكثر من خمسة أشهر نَمَت فيها الأَجِنّة نموًّا طبيعيًّا حتى تمت الولادة بعملية جراحية، ولا يتحقق نمو الأجنة في داخل جسد ميت لانعدام مقومات الحياة فيه، وهذا دليل قاطع على استمرار الحياة في أبدان هؤلاء المرضى.

ومن ثَمََّّ فإني أرى بقناعة تامة أن مرضى الغيبوبة الدماغية، أو من تُشخَّصُ حالتهم على أنها موت لجذع المخ، أحياءٌ على وجه الحقيقة ما دامت فيهم مظاهرُ الحياة التي أشرتُ إليها من قبل، ومن ثَمَّ فإن نزع الأجهزة الطبية عنهم في هذه الحالة من قِبَلِ اليائس من شفائهم يُعَدّ قتلًا عمدًا عدوانًا عند جمهور الفقهاء؛ لأن هذه الأجهزة المساعدة هي من وسائل مداواتهم وعلاجهم، وقيام الأطباء بحرمان هؤلاء المرضى من وسائل علاجهم يُعَدّ محقِّقًا لجريمة القتل العمد العدوان؛ لأن نزع هذه الأجهزة عن مرضى الغيبوبة الدماغية وسيلة يُقتَل بها غالبًا مَن كان في مثل حالهم.

والله أعلم.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الغريب
مشرف الركن الثقافى
مشرف الركن الثقافى
الغريب


تاريخ التسجيل : 09/03/2011
عدد المساهمات : 2368
الجنس : ذكر
التقييم : 20
الأوسمة : : الأحكام الشرعية المتعلقة بالموت الإكلينيكى و موت الدماغ Empty

الأحكام الشرعية المتعلقة بالموت الإكلينيكى و موت الدماغ Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأحكام الشرعية المتعلقة بالموت الإكلينيكى و موت الدماغ   الأحكام الشرعية المتعلقة بالموت الإكلينيكى و موت الدماغ I_icon_minitimeالأحد أبريل 03, 2011 7:57 am

بارك الله فيك ورحم الله والديك يادكتور

ما أروعه من مقال مكثف بالفوائد الجمة

شكرا جزيلا وجزيت خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
لقاءالاحبة
مشرف قسم افتح قلبك
مشرف قسم افتح قلبك
لقاءالاحبة


تاريخ التسجيل : 07/03/2011
عدد المساهمات : 2697
التقييم : 16
الأوسمة : : الأحكام الشرعية المتعلقة بالموت الإكلينيكى و موت الدماغ Empty

الأحكام الشرعية المتعلقة بالموت الإكلينيكى و موت الدماغ Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأحكام الشرعية المتعلقة بالموت الإكلينيكى و موت الدماغ   الأحكام الشرعية المتعلقة بالموت الإكلينيكى و موت الدماغ I_icon_minitimeالأحد أبريل 03, 2011 9:47 am

رااااااااااااااااااااائع د - مصطفي

الأحكام الشرعية المتعلقة بالموت الإكلينيكى و موت الدماغ 1706089044
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ديموقراطية
وسام االإشراف
وسام االإشراف
ديموقراطية


الموقع مش هتفرق
تاريخ التسجيل : 07/03/2011
عدد المساهمات : 2228
الجنس : انثى
التقييم : 12
العمر : 45
الأوسمة : : الأحكام الشرعية المتعلقة بالموت الإكلينيكى و موت الدماغ Empty

الأحكام الشرعية المتعلقة بالموت الإكلينيكى و موت الدماغ Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأحكام الشرعية المتعلقة بالموت الإكلينيكى و موت الدماغ   الأحكام الشرعية المتعلقة بالموت الإكلينيكى و موت الدماغ I_icon_minitimeالأحد أبريل 03, 2011 11:24 am

الأحكام الشرعية المتعلقة بالموت الإكلينيكى و موت الدماغ 1706089044
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الرنتيسى
المدير العام
المدير العام



تاريخ التسجيل : 10/03/2011
عدد المساهمات : 843
الجنس : ذكر
التقييم : 4
العمر : 30

الأحكام الشرعية المتعلقة بالموت الإكلينيكى و موت الدماغ Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأحكام الشرعية المتعلقة بالموت الإكلينيكى و موت الدماغ   الأحكام الشرعية المتعلقة بالموت الإكلينيكى و موت الدماغ I_icon_minitimeالأحد أبريل 03, 2011 7:36 pm

الأحكام الشرعية المتعلقة بالموت الإكلينيكى و موت الدماغ 963807358
جزاك الله الجنة دكتور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
love school
عضو مميز
عضو مميز
love school


تاريخ التسجيل : 22/03/2011
عدد المساهمات : 183
الجنس : ذكر
التقييم : 0
العمر : 30

الأحكام الشرعية المتعلقة بالموت الإكلينيكى و موت الدماغ Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأحكام الشرعية المتعلقة بالموت الإكلينيكى و موت الدماغ   الأحكام الشرعية المتعلقة بالموت الإكلينيكى و موت الدماغ I_icon_minitimeالإثنين أبريل 04, 2011 3:37 am

شكرااا على المعلومات القيمه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
PrOfEsSoR
عضو مميز
عضو مميز
PrOfEsSoR


الموقع
تاريخ التسجيل : 19/03/2011
عدد المساهمات : 90
الجنس : ذكر
التقييم : 0
العمر : 33

الأحكام الشرعية المتعلقة بالموت الإكلينيكى و موت الدماغ Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأحكام الشرعية المتعلقة بالموت الإكلينيكى و موت الدماغ   الأحكام الشرعية المتعلقة بالموت الإكلينيكى و موت الدماغ I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 06, 2011 4:47 am

hgk,x

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الأحكام الشرعية المتعلقة بالموت الإكلينيكى و موت الدماغ
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هل العقل في الدماغ أو في القلب ؟
» "الحرية والعدالة ": نرفض استغلال الأحداث لفرض الأحكام العرفية
» الشرعية المفترى عليها
» شهادة - الانقلاب علي الشرعية
» أزمة الشرعية فى مصر ( مقال ولا أروع )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
telbana4all :: صحافة المنتدى :: مقالات-
انتقل الى: